المادة 8
يمكن للاشخاص الذين أجازت لهم المادة 7 من هذا المرسوم حق استرداد الضريبة أن يمارسوا هذا الحق ضمن الحالات التالية:
أ - عند تجاوز قيمة الضريبة المدفوعة قيمة الضريبة المتوجبة قانونا.
ب - عند حصول تخفيض في سعر البضاعة المستوردة بعد تاريخ استحقاقا الضريبة عليها.
ج - عندما يعيد المستورد غلافات التوضيب الى الخارج
د - عند ابطال او الغاء العقد الذي استحقت الضريبة بموجبه شرط اعادة تصديرها بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الابطال او الالغاء.
ه - عند اعادة تصدير البضاعة بخلال ثلاثة اشهر التي تلي تاريخ وضعها في الاستهلاك شرط ان لا يحقق اي من الفرقاء منفعة ما من ثمنها.
و - عند تلف البضاعة لدى الجمارك بسبب قوة قاهرة او حادث مثبت, بشرط أن يسمح التشريع الجمركي باسترداد الرسوم المترتبة على تلك البضاعة.
ز- عند اتلاف البضاعة من قبل السلطة المختصة تحت رقابتها او عند اعادة تصدير هذه البضاعة بسبب عدم امكانية استخدامها من اجل الهدف الذي استوردت من اجله.
ح - عند وضع بضاعة تحت نظام جمركي معلق للرسوم بعد أن يكون قد سبق وقدم التصريح عنها لوضعها في الاستهلاك المحلي.