النص الكامل

مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 نافذ

المادة 8

المادة 8

يمكن للاشخاص الذين أجازت لهم المادة 7 من هذا المرسوم حق استرداد الضريبة أن يمارسوا هذا الحق ضمن الحالات التالية:

أ­ - عند تجاوز قيمة الضريبة المدفوعة قيمة الضريبة المتوجبة قانونا.

ب­ - عند حصول تخفيض في سعر البضاعة المستوردة بعد تاريخ استحقاقا الضريبة عليها.

ج­ - عندما يعيد المستورد غلافات التوضيب الى الخارج

د­ - عند ابطال او الغاء العقد الذي استحقت الضريبة بموجبه شرط اعادة تصديرها بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الابطال او الالغاء.

ه -­ عند اعادة تصدير البضاعة بخلال ثلاثة اشهر التي تلي تاريخ وضعها في الاستهلاك شرط ان لا يحقق اي من الفرقاء منفعة ما من ثمنها.

و­ - عند تلف البضاعة لدى الجمارك بسبب قوة قاهرة او حادث مثبت, بشرط أن يسمح التشريع الجمركي باسترداد الرسوم المترتبة على تلك البضاعة.

ز­- عند اتلاف البضاعة من قبل السلطة المختصة تحت رقابتها او عند اعادة تصدير هذه البضاعة بسبب عدم امكانية استخدامها من اجل الهدف الذي استوردت من اجله.

ح­ - عند وضع بضاعة تحت نظام جمركي معلق للرسوم بعد أن يكون قد سبق وقدم التصريح عنها لوضعها في الاستهلاك المحلي.

المادة 8 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167831/article/8/