جميع التشريعات

قرار رقم 19 05/02/2002

تبنيد رقم 364 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
05/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 05/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء السيد رمزي ابو سعيد تاريخ

12 تشرين الثاني 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26 كانون الثاني 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 19240 تاريخ 15 كانون الثاني 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجزء الاساسي للمبة التي تضيىء بتوهج الشعيرات المؤلف من الغلاف الزجاجي Ampoule المفرغ من الهواء والمزود بشعيرة من التنغستين, في البند الجمركي 8539.90 المقترن بالاعفاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 5 شباط 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا