جميع التشريعات

قرار رقم 34 17/01/2002

اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
17/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1710-1711
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 17/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية

والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما

المواد 25, 26, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ

01/02/2001 (رقم المحضر 13) القاضي باصدار

طابع بريد تذكاري بمناسبة يوم المرأة

العربية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ

15/11/2001 (رقم المحضر 48) القاضي بتعديل

القرار السابق رقم 28 تاريخ 01/02/2001

لجهة صنع هذا الطابع على نفقة شركة ليبان

بوست,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما المواد 4, 5, 6, 7

و8 منه المتعلقة بالتعليمات الخاصة بصنع

وبيع الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1316/1 تاريخ

22/09/2000 (تأليف لجنة مراقبة صنع

الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها

في لبنان),

ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئات ومواصفات

هذا الطابع,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة يوم المرأة العربية, تحدد فئتها وعددها ومواصفاتها على الشكل التالي:

الفئة العدد مقاس

الطابع

/1000/ ل. ل. مئة الف طابع 4 سم * 5 سم

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة لمجموعة الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغات العربية والفرنسية والانكليزية مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد لها, وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط المحددة في القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/9/2000 اضافة الى احكام القوانين والأنظمة اللبنانية الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي الى رئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان على نفقتها دون ترتب اية اعباء اضافية على المديرية العامة للبريد.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2..2 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي