جميع التشريعات

علم وخبر رقم 38 01/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية في لبنان" مركزها: الغبيري- قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
38
التاريخ
01/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 734-735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 38 تاريخ 01/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية مجازي

قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية

في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2552/2

تاريخ 16/02/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية في لبنان" مركزها: الغبيري- شارع عبد الله الحاج - ملك امين الحاج- قضاء بعبدا غايتها: 1- جمع شمل حملة الاجازة في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية آنيا ومستقبلا 2- مساعدة اعضاء الجمعية للارتقاء بهم علميا واجتماعيا عن طريق وضع منح لاكمال التخصص العالي 3- السعى مع الجهات المختصة لاقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة في البرامج التوجيهية في جميع حقول الاختصاص على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المعنية وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نظمي امين الحاج وسيم عيد ابو ابو سرحال الين اميل الخوري بيار سمير القزح دانيه محمد تحسين حبوشي فيكن اكوب ديشجكنيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظمي امين الحاج

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر