جميع التشريعات

علم وخبر رقم 36 24/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية طرابلس السياحية" مركزها:طرابلس محافظة لبنان الشمالي

النوع
علم وخبر
الرقم
36
التاريخ
24/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 732-733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 36 تاريخ 24/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية طرابلس

السياحية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

5213/2 تاريخ 24/12/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية طرابلس السياحية". مركزها: طرابلس - بلدية طرابلس - محافظة لبنان الشمالي غايتها:- اولا- السعي مع الجهات المختصة لجعل مدينة طرابلس تتواصل وتتفاعل سياحيا مع محيطها اللبناني وذلك باقامة المهرجانات والحفلات والمعارض والنشاطات المختلفة, والعمل مع الجهات والجمعيات المعنية لاحياء التراث وابراز المعالم الاثرية, واصدار نشرة ثقافية سياحية باسم الجمعية ثانيا- العمل على تطوير ونشر الفكر السياحي في مدينة طرابلس ثالثا- العمل على تشجيع وابراز المهارات الفردية والحرفية والتراثية والفنون الشعبية في مدينة طرابلس رابعا- العمل على ابراز الوجه الحضاري والسياحي لمدينة طرابلس . على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنده رياض حولا عبد الله ناظم غندور محمد نبيل محمد امين فتال د. بشير راسم ذوق د. نزيه اديب كباره كباره محمد سمير بديع الشعراني رشيد توفيق الدرباس د. نيلا كرم كرم د. خريستو جرجي بشارة نجم محمد رشيد محمد فائق الجمالي د. انطوان الفريد حبيب سمير ادمون مسعد مسعد احمد منذر محمد رهيف الشعراني ميسون فهمي جمال سعد الدين ناجي فاخوري د. هند محمد الصوفي منح عبد الرزاق اديب د. سمعان داود كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميسون فهمي جمال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر