ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 399/أد
تاريخ 26/08/1971,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين
للالات الزراعية في لبنان" المتعلق
بتعديل اسم ومركز وبعض مواد النظامين
الاساسي والداخلي والمسجل برقم
3948/2 تاريخ 01/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين للآلات الزراعية في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 399/أد تاريخ 26/08/1971, واصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية وكلاء المعدات الانشائية والصناعية والزراعية في لبنان. بدلا من: جمعية الوكلاء الموزعين للآلات الزراعية في لبنان. مركزها: بيروت- فردان- بناية التفتيش المركزي- الطابق التاسع بدلا من: زحله
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر