جميع التشريعات

علم وخبر رقم 44 12/03/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 399/أد تاريخ 26/08/1971 للجمعية المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين للالات الزراعية في لبنان" مركزها زحله

النوع
علم وخبر
الرقم
44
التاريخ
12/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 44 تاريخ 12/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 399/أد

تاريخ 26/08/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين

للالات الزراعية في لبنان" المتعلق

بتعديل اسم ومركز وبعض مواد النظامين

الاساسي والداخلي والمسجل برقم

3948/2 تاريخ 01/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين للآلات الزراعية في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 399/أد تاريخ 26/08/1971, واصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية وكلاء المعدات الانشائية والصناعية والزراعية في لبنان. بدلا من: جمعية الوكلاء الموزعين للآلات الزراعية في لبنان. مركزها: بيروت- فردان- بناية التفتيش المركزي- الطابق التاسع بدلا من: زحله

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر