المادة 1
مادة 1: يدرح اسم"شركة نمير للصيرفة"على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 535 .
قرار رقم 7539 03/03/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة نمير
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/02/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرح اسم"شركة نمير للصيرفة"على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 535 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة