جميع التشريعات

مرسوم رقم 2586 06/03/2000

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة في راس بعلبك باسم: "ليسيه راس بعلبك" واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته والمحلة ذاتها

النوع
مرسوم
الرقم
2586
التاريخ
06/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/2000, ص. 1163-1164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2586 تاريخ 06/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 3931 تاريخ 27/05/1987

المتضمن الاجازة للسيد ميشال يوسف خزاقة فتح

وادارة مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية,

صيفية, نهارية في راس بعلبك (قضاء بعلبك)

على العقار رقم 1614 باسم مدرسة "ليسيه راس

بعلبك" وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي وحدد عدد تلامذتها بستماية

واثنين وسبعين /672/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى.

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: الياس

بطرس البشراوي وايوب شفيق انطون وميشال مطانس

مشرف المسجل برقم 990/12 تاريخ 23/03/1999

والمتضمن طلب الموافقة لهم على نقل

اجازة مدرسة "ليسيه راس بعلبك" الكائنة في راس

بعلبك على العقار رقم 1614 الى اسمائهم بعد

تنازل صاحبها السيد ميشال يوسف خزاقة بموجب

اقرار وتنازل منظم لدى كاتب العدل تحت رقم

872/99, على ان تبقى باسمها وتكون بادارة

السيد جورج الياس صعب,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3931 تاريخ 27/5/1987 للسيد ميشال يوسف خزاقة بفتح مدرسة خاصة في رأس بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1614 باسم "مدرسة ليسيه رأس بعلبك".

المادة 2

مادة 2: اجيز للسادة: الياس بطرس البشراوي المولود سنة 1960 وايوب شفيق انطون المولود سنة 1957 وميشال مطانس مشرف المولود سنة 1962 فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, على العقار رقم 1614 من منطقة رأس بعلبك العقارية باسم "مدرسة ليسيه رأس بعلبك ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل اصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون