النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 نافذ

المادة 2

المادة 2

ينظم صاحب المرآب الذي أمن تصليح السيارة شهادة لصاحبها تثبت انه اجريت لها التصليحات الواردة اعلاه.

وبعد اجراء الكشف من فرع الميكانيك التابع لدائرة السيارات يعطى صاحب السيارة رخصة السير بعد التأكد من ان الشروط المبينة اعلاه هي مستوفاة.

المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167940/article/2/