المادة 4
مادة 4: لا تكون اجتماعات لجنة الادارة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ولا تكون قراراتها نافذة الا اذا اتخذت بالاجماع. وفي حال حدوث خلاف في وجهات النظر يعرض الامر على قرار وزير الاشغال العامة والمواصلات على انه في حال عدم تمكن احد الاعضاء من حضور جلسات اللجنة لمدة تتجاوز عشرة ايام, ينتدب وزير الاشغال العامة والمواصلات احد المدراء العامين في وزارته ليقوم مقام العضو اثناء غيابه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4147 تاريخ 14/05/1960, المادة 1, 25/05/1960
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 870 تاريخ 17 اذار سنة 1959 على الوجه التالي: المادة الثالثة الجديدة: ـــــــــــــــــــــــ تضع اللجنة نظاما داخليا لها. ويخضع هذا النظام الى تصديق وزير الاشغال العامة والنقل. المادة الرابعة الجديدة: ـــــــــــــــــــــــ لا تكون اجتماعات لجنة الادارة قانونية الا بحضور كامل اعضائها. وتتخذ القرارات - بالاكثرية. وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته. وفي حال عدم تمكن الرئيس او احد الاعضاء من حضور جلسات اللجنة لمدة تتجاوز عشرة- ايام ينتدب وزير الاشغال العامة والنقل احد موظفي الوزارة من الفئتين الاولى او- الثانية ليقوم مقام الرئيس او العضو اثناء غيابه.