النص الكامل

مرسوم رقم 870 تاريخ 17/03/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا تكون اجتماعات لجنة الادارة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ولا تكون قراراتها نافذة الا اذا اتخذت بالاجماع. وفي حال حدوث خلاف في وجهات النظر يعرض الامر على قرار وزير الاشغال العامة والمواصلات على انه في حال عدم تمكن احد الاعضاء من حضور جلسات اللجنة لمدة تتجاوز عشرة ايام, ينتدب وزير الاشغال العامة والمواصلات احد المدراء العامين في وزارته ليقوم مقام العضو اثناء غيابه

المادة 4 من مرسوم رقم 870 تاريخ 17/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167943/article/4/