المواد
مادة 1: يضاف الى المادة 92 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 الفقرة التالية: "وكل قائد سيارة يتعاطى المخدرات , او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها, او ينقلها, او يتجر بها, او يستوردها, او يصدرها او يسمسر بشأنها, او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات , يعاقب يالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس ".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني صدر عن رئيس الجمهورية
والدفاع الوطني والانباء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمعتربين والعدلية
والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل