جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 31 12/03/1959

اضافة فقرة الى المادة 92 من قانون السير الصادر بتاريخ 25-6-1949 تتعلق بتشديد العقوبة على كل قائد سيارة يتعاطى المخدرات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
31
التاريخ
12/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 12, 18/03/1959, ص. 192-193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 92 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 الفقرة التالية: "وكل قائد سيارة يتعاطى المخدرات , او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها, او ينقلها, او يتجر بها, او يستوردها, او يصدرها او يسمسر بشأنها, او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات , يعاقب يالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني صدر عن رئيس الجمهورية والدفاع الوطني والانباء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمعتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل