النص الكامل

قانون تاريخ 19/03/1947 نافذ

المادة 22

المادة 22

يستوفى عن هبوط الطائرة رسم يحدد كما يلي:

1- عن الهبوط في النهار (اي قبل شروق الشمس بنصف ساعة الى ما بعد غروبها بنصف ساعة: 12 غرشا عن كل 100 كيلو او جزء من 100 كيلو. واذا تعدد هبوط الطائرة في نفس المطار اكثر من مرتين في ذات النهار يستوفى رسم مقطوع يعادل ضعفي الرسم المبين اعلاه. ويحسب الرسم على اساس وزن الطائرة المبين في شهادة كفاءتها للطيران.

2- عن الهبوط ليلا (اي بعد غروب الشمس بنصف ساعة الى ما قبل شروقها بنصف ساعة) وفي حالة استعمال الاجهزة الكهربائية تضاف الى الرسوم المبينة في الفقرة الاولى العلاوات التالية:

- علاوة مقطوعة قدرها 300 غرشا عن كل هبوط او اقلاع او حركة في المطار تفتح فيها انوار الحدود والمدارج والمصابيح الفياضة او انوار الحدود والمدارج وحدها.

- علاوة نسبية قدرها 100 غرش لبناني عن كل خمس دقائق او كسورها تستعمل خلالها الاجهزة الكهربائية. (تحدد المدة من وقت اعطاء الطائرة اشارة التأهب للهبوط او الاقلاع او للقيام بحركة داخل المطار الى ان تطلب اطفاء الانوار).

المادة 22 من قانون تاريخ 19/03/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167954/article/22/