المادة 8
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الصورة التالية: "تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ينظمها مدير المالية ويأمر بتنفيذها وزير المالية".
قانون تاريخ 19/03/1947 نافذ
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الصورة التالية: "تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ينظمها مدير المالية ويأمر بتنفيذها وزير المالية".
المادة 8 من قانون تاريخ 19/03/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167954/article/8/