المادة 5
مادة 5: على هذه اللجنة ان تنهي اعمالها في مدة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 نافذ
مادة 5: على هذه اللجنة ان تنهي اعمالها في مدة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167958/article/5/