النص الكامل

قانون تاريخ 12/03/1952 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص دون سواهم. الا انه يجوز للقاضي ان يعين وكيلا او مراقبا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على اشخاص اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض او اذا رأى في القضية اسبابا توجب تعيينه من خارج الجدول وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب في قرار التعيين.

المادة 1 من قانون تاريخ 12/03/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167962/article/1/