المادة 12
مادة 12: على القضاة المشار اليهم في المادة 10 ان يفتشوا مرة في كل ثلاثة اشهر السجلات في مركزها للتثبت من انها منظمة حسب الاصول ومشتملة على الترقيم والتوقيع ومن ان صاحبها يطبق احكام المادة 11.
قانون تاريخ 12/03/1952 نافذ
مادة 12: على القضاة المشار اليهم في المادة 10 ان يفتشوا مرة في كل ثلاثة اشهر السجلات في مركزها للتثبت من انها منظمة حسب الاصول ومشتملة على الترقيم والتوقيع ومن ان صاحبها يطبق احكام المادة 11.
المادة 12 من قانون تاريخ 12/03/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167962/article/12/