المادة 7
مادة 7: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
قانون تاريخ 12/03/1952 نافذ
مادة 7: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 7 من قانون تاريخ 12/03/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167962/article/7/