جميع التشريعات

مرسوم رقم 7827 14/03/1952

تصنيف مناطق الحرم الملحوظة على المخطط العام لمنطقة بعبدا

النوع
مرسوم
الرقم
7827
التاريخ
14/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1952, ص. 157-158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7827 تاريخ 14/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مناطق الحرم (Zone non oedificandi) الملحوظة على المخطط العام لمنطقة بعبدا المصدق بموجب المرسوم رقم 11043 تاريخ 4 شباط سنة 948 الى مناطق خاصة يخضع البناء عليها وفرزها للشروط التالية: أ- شروط البناء: 1- لا يسمح بالبناء اذا كانت مساحة العقار تقل عن 800 مترا مربعا. 2- لا يسمح ببناء المؤسسات المصنفة 3- لا يسمح ببناء المخازن والمتاجر والمستودعات 4- يجب ان لا تتعدى نسبة المساحة المبينة 20 بالمئة من مساحة كامل العقار. 5- يجب ان يكون العدد الاقصى للطوابق طابقين ونصف طابق. 6- يجب ان لا يتعدى معدل الاستثمار 40 بالمئة لطابقين و50 بالمئة لطابقين ونصف . 7- يجب ان يكون العلو الاقصى على نصف واجهة البناء 10 امتار. 8- المسافة الفاصلة بين سائر الابنية 12 مترا. 9- المسافة الفاصلة بين الابنية وحدود العقارات 6 امتار. فيما عدا ذلك يسمح بترخيص بيوت السكن والمؤسسات الرياضية والفنادق والمقاهي. ب - شروط الافراز 1- لا يسمح بفرز العقارات الا لاقسام تزيد مساحة الواحد منها على ثمانماية مترا مربعا: 2- يجب ان يكون عرض الطرقات الخاصة المؤدية الى عدة عقارات : - من 1 الى اربعة اقسام 8 امتار - من 4 الى ثمانية اقسام 10 امتار - من 8 اقسام وما فوق 12 مترً

المادة 2

مادة 2: ان شروط البناء والافراز المفروضة في المادة الاولى لا تشمل القسم الذي يؤلف مدينة بعبدا والمبين على الخرائط المرفقة (1) بالاحرف أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- ط.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح