المادة 1
مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 19113 تاريخ 12/03/1958 نافذ
مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 19113 تاريخ 12/03/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167967/article/1/