المادة 2
اذا لم يتقيد صاحب العلاقة بالشروط المفصلة في المادة السادسة عشرة اعلاه, والمتعلقة بالفاتورة المصدقه والمرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب , تخضع عندئذ البضائع الى رسمي الرصيف والمرور المنصوص عليهما في الجدول المرفق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 13 تاريخ 12/02/1982, المادة 3, 01/04/1982
مادة 3: تلغى المادتان الثانية والثالثة من القرار رقم 16/2/أ والجداول الملحقة به.