المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987 نافذ
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167996/article/3/