جميع التشريعات

مرسوم رقم 5327 08/03/1946

تحديد الرواتب الاساسية لضباط الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
5327
التاريخ
08/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1946, ص. 326-327
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1003 تاريخ 25/01/1950 (the text)
مرسوم رقم 14735 تاريخ 13/04/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5327 تاريخ 08/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرواتب الاساسية لضباط الدرك وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعطى ضباط الدرك تعويض التجهيزات العسكرية الذي يستفيد منه ضباط الجيش وفقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 5267 وتاريخ 2 اذار سنة 1946.

المادة 3

مادة 3: تلغى المراسيم السابقة التي حددت بموجبها رواتب ضباط الدرك والمخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 509 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1944.

المادة 4

مادة 4: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.

بيروت في 8 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود