جميع التشريعات

مرسوم رقم 5267 02/03/1946

تحديد الرواتب في الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
5267
التاريخ
02/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1946, ص. 335-348
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5098 تاريخ 05/06/1951 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5098 تاريخ 05/06/1951 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5267 تاريخ 02/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رواتب الجنود والرتباء في الجيش , ما عدا التابعين منهم للخيالة الخفيفة, وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تحدد رواتب ضباط الصف في الجيش , ماعدا التابعين منهم للخيالة الخفيفة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ان الرواتب المعينة في الجدولين رقم 1 و2 هي رواتب مقطوعة تشتمل عل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في قانون 3 حزيران سنة 1944 وعلى تعويض الاعباء العائلية المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 231 وتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1942 المعدل بالمرسومين الاشتراعيين رقم 26 و27 وتاريخ 8 ايار 1943 وكذلك على تعويض الغذاء.

المادة 4

مادة 4: تحدد رواتب ضباط الجيش وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. تضاف الى الرواتب الاساسية المبينة في الجدول المذكور تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في قانون 3 حزيران 1944 وتعويض الاعباء العائلية المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 231 وتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1942 المعدل بالمرسومين الاشتراعيين رقم 26 و27 تاريخ 8 ايار سنة 1943

المادة 5

مادة 5: يعطى ضباط الجيش تعويض تجهيزات عسكرية وفقا للجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5327 تاريخ 08/03/1946, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: تحدد رواتب الجنود والرتباء وضباط الصف التابعين للخيالة الخفيفة وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم. ان هذه الرواتب مقطوعة وهي تشتمل على تعويض غلاء المعيشة وتعويض الاعباء العائلية وتعويض الغذاء وبدل الملبس وبدل الدابة

المادة 7

مادة 7: شذوذا عن احكام المادة السادسة يعطى الجنود والرتباء وضباط الصف من الخيالة الخفيفة الموجودون الان في الخدمة مخصصات شخصية تضاف الى رواتبهم وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم. لا تعطى هذه المخصصات للجنود الذين يتطوعون بعد تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1946.

بيروت في 2 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الامضاء: اميل لحود الامضاء: احمد الاسعد