المادة 3
مادة 3: تبقى كل بيانات التخليص الجمركي خاضعة لتأشير مديرية الاقتصاد الوطني الى ان تحدد وتحصر الاصناف التي سيدوم التأشير على بياناتها من الدائرة المذكورة بقرار لاحق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2634 تاريخ 20/03/1946, المادة 1, 03/04/1946
بناء على القرار رقم 2634 الصادر في 20 اذار سنة 1946 تلغى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2609 المؤرخ في 13 اذار سنة 1946 وتستبدل بالنص التالي: (تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني بيانات الاستيراد العائدة لورق الصحف وللسيارات واطارات المطاط).