المادة 1
مادة 1: يستثنى الدرك من احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955 والمعدل بموجب المرسوم رقم 10640 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1955 ويطبق عليه النص التالي: يحق لاي ضابط او رقيب او دركي ينتقل في سبيل الخدمة ان يتقاضى تعويض انتقال عن كل يوم يقضيه خارج مركزه ويشتمل اليوم على اربع وعشرون ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث , ثلثين منهما للغداء والعشاء والثالث للمنامة, على انه لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته خمس ساعات على الاقل كذلك لا يستحق الثلث المخصص للعشاء للذين يعودون قبل الساعة الثانية والعشرون.