المادة 2
1 - يرئس امانة السر ضابط قائد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المجلس العسكري وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة التابعة لها الضابط المقترح.
2 - ينوب عن امين سر المجلس العسكري في حال غيابه ضابط عون.
3 - يؤخذ باقي عناصر امانة سر المجلس العسكري من العسكريين في الخدمة الفعلية وفقا لما هو محدد في الجدول المرفق بهذا المرسوم وذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المجلس العسكري, وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة التابع لها العنصر المقترح.