النص الكامل

مرسوم رقم 2791 تاريخ 14/03/1980 نافذ

المادة 3

المادة 3

مهام وصلاحيات الامين العام:

الامين العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له, وهو يمارس , بالاضافة الى صلاحيات رئيس مؤسسة رئيسية, الصلاحيات المالية والادارية التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة. ويتولى بصورة خاصة, المهام التالية:

- جمع المعلومات واستكمالها من الدوائر المختصة ووضع الدراسات والتقارير التي تمكن السلطات المسؤولة من اتخاذ القرارات المناسبة. وفي هذا المجال على جميع الاجهزة المعنية ان تزود الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تلقائيا بجميع المعلومات المتعلقة بالدفاع والامن. كما انه يمكن للامانة العامة طلب المعلومات الضرورية من مختلف الوزارات والادارات العامة لاستكمال الملفات والدراسات الامنية والدفاعية التي تقوم بتحضيرها.

- حضور اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع.

- اعداد مشروع جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع.

- تأمين تبليغ جدول الاعمال الى الاعضاء.

- تنظيم محاضر جلسات المجلس الاعلى للدفاع وتبليغها, عند الاقتضاء, الى المراجع المعنية.

- متابعة تنفيذ مقررات المجلس الاعلى للدفاع لدى الادارات المعنية واطلاع المرجع المختص على مراحل التنفيذ.

- اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على مراحل تنفيذ مقرراته.

المادة 3 من مرسوم رقم 2791 تاريخ 14/03/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168031/article/3/