المادة 21
على شركات الرساميل وشركات الاشخاص ان تضم الى تصريحها الاول نسخة مصدقة عن انظمتها او عن صك تأسيسها.
وعليها ايضا ان تحيط الدائرة المختصة علما باي تعديل تدخله فيما بعد على انظمتها او صك تأسيسها.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 نافذ
على شركات الرساميل وشركات الاشخاص ان تضم الى تصريحها الاول نسخة مصدقة عن انظمتها او عن صك تأسيسها.
وعليها ايضا ان تحيط الدائرة المختصة علما باي تعديل تدخله فيما بعد على انظمتها او صك تأسيسها.
المادة 21 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168038/article/21/