المادة 3
يجب ان يكون رئيس القسم ومراقبوا الدخل والمراقبون المعاونون مزودين ببطاقة هوية خاصة تجيز لهم ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في المواد 92 وما يليها من القانون. ولا يجوز اعطاء هذه البطاقة الا بعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2513 المذكور اعلاه. وعلى المراقبين والمراقبين المعاونين الذين يعينون خلال سنة 1945 ان يحلفوا اليمين امام محكمة بداية بيروت .