النص الكامل

مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 نافذ

المادة 35

المادة 35

اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.

المادة 35 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168038/article/35/