المادة 35
اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 نافذ
اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.
المادة 35 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168038/article/35/