المادة 43
ان تسديد اي دين تأميني تسدسدا جزئيا او كاملا يجب ان يسجل في امانة السجل العقاري التي سجل فيها الصك الاصلي. وفي حالة عدم التسجيل يعتبر التسديد كأنه لم يكن عند فرض الضريبة.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 نافذ
ان تسديد اي دين تأميني تسدسدا جزئيا او كاملا يجب ان يسجل في امانة السجل العقاري التي سجل فيها الصك الاصلي. وفي حالة عدم التسجيل يعتبر التسديد كأنه لم يكن عند فرض الضريبة.
المادة 43 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168038/article/43/