جميع التشريعات

قرار رقم 113 12/03/1951

شروط الامتحان لتثبيت المراقبين المساعدين المتدربين

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
12/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1951, ص. 209-212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المخصص لتثبيت المراقبين المساعدين المتدربين يجري بعد نهاية السنة التدريبية في موعد يعينه المدير العام.

المادة 2

مادة 2: لا يقبل للاشتراك في هذا الامتحان الا المتدرب الذي تتوفر فيه الاداب المسلكية والنشاط في العمل على ان يقرر ذلك المدير العام بناء على اقتراحات الرؤساء. كل متدرب قضى سنة في الملاك دون ان تجتمع لديه الشروط التي تخوله الاشتراك في الفحص اعتبر عديم الكفائة المسلكية وسرح عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القرار رقم 545 الانف الذكر.

المادة 3

مادة 3: يتألف الامتحان من مسابقتين خطيتين تخصص لهما جلستان وتشملان ما يلي: الجلسة الاولى- سؤال في التنظيم يؤخذ من القسم الاول من البرنامج الملحق بهذا القرار (الوقت 3 ساعات - من الساعة 8 الى الساعة 11). الجلسة الثانية- اسئلة عملية تؤخذ من القسم الثاني من البرنامج الملحق بهذا- القرار (الوقت 3 ساعات من الساعة 14 الى الساعة 17). يمكن للمرشح تقديم مسابقة التنظيم حسب اختياره باللغة العربية او الافرنسية اما مسابقة الاسئلة العملية فتقدم بالعربية حتما.

المادة 4

مادة 4: يجري هذا الامتحان في رئاسة اقليم بيروت وتحت مناظرة لجنة مؤلفة من الرئيس الاقليمي رئيسا ومن عضوين يعينهما المدير العام من الملاك العالي.

المادة 5

مادة 5: يختار المدير العام اسئلة المسابقات ويرسلها الى الرئيس الاقليمي قبيل الامتحان ضمن غلاف يحتوي على ظرفين مختومين, واحد لكل امتحان. منذ افتتاح الجلسة يفض الرئيس الظرفين في الاوقات المعينة امام اللجنة المناظرة وبحضور المتسابقين. يحظر على المرشحين الاتصال فيما بينهم او مع الخارج او اللجوء الى الكتب او الى غيرهم من المستندات . كل مخالفة يرتكبها مرشح ما تسبب تنحيته حالا عن الفحص وتعرضه للتسريح.

المادة 6

مادة 6: يجري الفحص على ادوات تقدمها الادارة تحمل ختم او تأشير رئيس اللجنة تحمل هذه- الاوراق على زاويتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهتيه, يكتب في مكان خاص- منه اسم المرشح ورقم تسجيله. وعند انتهاء الفحص تغلق الورقة من قبل اللجنة- المناظرة بحضور المرشح وتلصق بالصمغ بحيث لا يمكن الاطلاع على الاسم الا بتمزيق- لزاوية تضع اللجنة محضر ضبط باعمالها يقدم الى المدير العام ضمن ظرف مختوم مع اوراق المسابقات .

المادة 7

مادة 7: تصحح المسابقات لجنة تتألف من المدير العام رئيسا ومن اربعة اعضاء يعينهم المدير العام.

المادة 8

مادة 8: تعطى المسابقات الامثال التالية: المواد الامثال ــــــــ ـــــــــ مسابقة التنظيم 2/1 2 مسابقة الاسئلة العلمية 2/1 2 ــــــــــ 5

المادة 9

مادة 9: عند الانتهاء من التصحيح تكشف اللجنة على اسماء المرشحين وترتبهم حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال. يعد راسبا كل من لم ينل 50 علامة على الاقل. تنظم اللجنة محضر ضبط باعمالها يعرض على موافقة المجلس الاعلى.

المادة 10

مادة 10: يثبت في الملاك المرشح الناجح اما الراسب فيمدد تدريبه سنة اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة التدريبية الاولى ويفرض عليه اجتياز امتحان ثان عند نهاية السنة الاضافية. فمن رسب للمرة الثانية اعتبر عديم الكفائة المسلكية وسرح وفقا للاصول المرعية.

المادة 11

مادة 11: يعمم جدول المرشحين الناجحين ويبلغ بطريق التسلسل لذوي العلاقة.

المادة 12

مادة 12: تطبق هذه الاحكام على المراقبين المساعدين الذين سيدخلون الملاك بعد صدور هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 12 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد