النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ

المادة 12

المادة 12

على كل مكلف يباشر عملا جديدا, ان يحيط دوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل. ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تراوح بين عشر ليرات ومايتي ليرة.

المادة 12 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/12/