المادة 12
على كل مكلف يباشر عملا جديدا, ان يحيط دوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل. ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تراوح بين عشر ليرات ومايتي ليرة.
قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ
على كل مكلف يباشر عملا جديدا, ان يحيط دوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل. ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تراوح بين عشر ليرات ومايتي ليرة.
المادة 12 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/12/