المادة 15
تضاف الى المادة 13 من قانون 4/12/44 الفقرة التالية: " واما المؤسسة التي تتبع في قفل حساباتها, بموافقة الدوائر المالية, سنة تجارية غير السنة الشمسية فانها تستفيد من المهل المبينة في هذه المادة ( شهران او اربعة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوية".