المادة 38
لا يجوز تعيين موظفين موقتين او عمال الا في نطاق الاعتمادات المرصدة لهم في بند خاص من الموازنة, يعتبر مصروفا حكما من الخدمة كل موظف موقت او عامل لم يرصد له اعتماد خاص في موازنة سنة 1951, يحظر على آلامر بالصرف ان يجيز صرف رواتب الموظفين او اجور العمال المعينين خلافا لهذه الاحكام