النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ

المادة 38

المادة 38

لا يجوز تعيين موظفين موقتين او عمال الا في نطاق الاعتمادات المرصدة لهم في بند خاص من الموازنة, يعتبر مصروفا حكما من الخدمة كل موظف موقت او عامل لم يرصد له اعتماد خاص في موازنة سنة 1951, يحظر على آلامر بالصرف ان يجيز صرف رواتب الموظفين او اجور العمال المعينين خلافا لهذه الاحكام

المادة 38 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/38/