النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ

المادة 7

المادة 7

تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:

"لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند"

المادة 7 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/7/