المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1011 تاريخ 15/03/1991 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1011 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168068/article/3/