جميع التشريعات

مرسوم رقم 8063 11/03/1996

اعطاء بلدية سير سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8063
التاريخ
11/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1996, ص. 605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8063 تاريخ 11/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية سير رقم 117/95 ,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية سير سلفة خزينة بقيمة ,50,000,000/ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: رواتب واجور واضافة الى القيام ببعض المشاريع الانشائية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية سير, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري