النص الكامل

مرسوم رقم 8062 تاريخ 11/03/1996 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 3 من مرسوم رقم 8062 تاريخ 11/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168099/article/3/