المادة 1
مادة 1: الغي نص كل المواد 142 الى 149 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 142: ان الخلافات الناشئة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة, بشأن نوع البضاعة او صفتها او قيمتها او منشئها, تثبت في المعاملة الجمركية وتحال على لجنة تحكيمية تؤلف لكل خلاف من ثلاث خبراء شرعيين معتمدين من ادارة الجمارك, يتم اختيارهم وفقا لما يلي: - رئيس يختاره المجلس الاعلى للجمارك. - عضوان يختار الاول صاحب العلاقة او المخلص الجمركي المرخص , ويختار الثاني رئيس المصلحة في كل من بيروت والمطار الدولي, اذا حصل الخلاف في المكاتب التابعة له, ومدير اقليم بيروت لباقي المكاتب التابعة مباشرة له اذا حصل الخلاف فيها, او رئيس الاقليم في البقاع او طرابلس , اذا حصل الخلاف في نطاق الاقليم التابع له. تجتمع اللجنة في مكتب مدير الاقليم او رئيس الاقليم او رئيس المصلحة المعني, حيث يتم التداول في موضوع الخلاف المعروض عليها وتصدر قرارها المعلل بموجب محضر خطي. تعقد اجتماعات اللجان التحكيمية في المكاتب المذكورة التي نشأت فيها الخلافات, وتكون قراراتها المتخذة بالاجماع او بالاكثرية مبرمة. تصدر قرارات التحكيم باسرع ما يمكن من الوقت. تعتبر قرارات الخبرة الشرعية باطالة اذا تبين لاحقا وجود مستندات خطية عائدة للبضاعة موضوع النزاع تتجاوز القيمة المدونة فيها القيمة المقررة بالخبرة الشرعية". "المادة 143: يحدد المجلس الاعلى للجمارك شروط تعيين الخبراء الشرعيين, ويتم تعيينهم بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, وبعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة او جمعيات التجار والصناعيين او الجامعات او النقابات المهنية او الفنية المختصة, على ان يكونوا من ذوي الكفاءة واصحاب الاختصاص في الاوساط العلمية والتجارية والصناعية والزراعية والفنية تحدد مبدئيا في قرارات التعيين الفصول او البنود التعريفية المعني بها كل خبير. كما يتم تحديد العناصر التي يمكن ان يطلب منه اجراء الخبرة فيها: نوع- صفة- قيمة- منشأ, للبضاعة موضوع الخلاف. تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية". "المادة 144: يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, الاصول والاجراءات الواجب اتباعها لاحالة ملفات الخلافات الى لجان التحكيم ولاجراء الخبرة بما فيها اخذ العينات, وشروط فحص البضائع, المختلف عليها من قبل اللجنة التحكيمية, وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم, وتحرير المستندات القضائية اللاحقة للقرار المتخذ". "المادة 145: اذا اعترض احد الطرفين على التحكيم او لم يسم خبيرا من قبلة, يسمي هذا الخبير حكما, بناء على طلب الطرف الثاني, قاضي الامور المستعجلة في المنطقة, من بين خبراء الصنف المعينين من قبل المجلس الاعلى للجمارك. ان الخبير المسمى من قبل القاضي, عليه في خلال الثمانية ايام اعتبارا من اليوم الذي سمي فيه ان يأخذ بحضور الفريق الطالب, العينات النظامية اللازمة للخبرة الشرعية حسب الاصول المحددة من قبل المجلس الاعلى للجمارك". ' "المادة 146: لا يجوز اجراء الخبرة الشرعية, الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك. وفي الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع, واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, تسلم دون انتظار فض النزاع, مع مراعاة الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك" "المادة 147: يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرار يصدر عنه, بدل اتعاب الخبراء وذلك على اساس الجلسات. يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الاتعاب المذكورة, وجميع النفقات الناتجة عنها". "المادة 148: لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن الاضرار التي قد تنتج عن اعمال الخبرة". "المادة 149" يشطب اسم الخبير الشرعي, بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بناء لاقتراح مدير الجمارك العام, وينشر في الجريدة الرسمية, وذلك في الحالات التالية: 1- بناء لطلبه, 2- عند تخلفه, دون عذر شرعي, عن القيام بالخبرة او اذا استقال من مهمته بعد المباشرة بها. 3- اذا فقد اهليته المدنية او حكم عليه بجرم شائن. 4- اذا ثبت تواطؤه او عدم كفاءته. 5- عند تحقيق مخالفة جمركية جسيمة ببضائع مستوردة باسمه او لحسابه". '