النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت نظام عقد الامانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية الرئيسية.

المادة 2 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168103/article/2/