المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام باظهار حدود قسم مجرى الماء الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ودفع تكاليف اظهار الحدود والضم والفرز.
مرسوم رقم 8034 تاريخ 07/03/1996 نافذ
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام باظهار حدود قسم مجرى الماء الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ودفع تكاليف اظهار الحدود والضم والفرز.
المادة 2 من مرسوم رقم 8034 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168107/article/2/