جميع التشريعات

مرسوم رقم 8089 15/03/1996

ارفاق تقارير خبراء المحاسبة بالتصاريح والبيانات المالية للشركات

النوع
مرسوم
الرقم
8089
التاريخ
15/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1996, ص. 586/587
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11671 تاريخ 16/01/1998 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8089 تاريخ 15/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة في لبنان), ولا سيما المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 50/95-96 تاريخ 14/12/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/1996،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على المكلفين الذين يصرحون الى ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من شركات اموال (اي شركات مغفلة, شركات هولدنغ, شركات اوف شور, شركات توصية بالاسهم وشركات محدودة المسؤولية) وكذلك شركات الاشخاص (تضامن, توصية بسيطة ومحاصة) اذا زاد عدد مستخدميها عن خمسة وعشرين /25/ او فاق رقم اعمالها عن سبعماية وخمسون /750/ مليون ليرة وفروع الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهما كانت طريقة تكليفها بضريبة الدخل, ان يرفقوا بتصاريحهم وبياناتهم المالية التي يتقدمون بها الى الوحدة المختصة في وزارة المالية تقريرا من مكتب خبير محاسبة مجاز يبدي فيه رأيه حول البيانات المالية عن الدورة المالية المعنية العائدة لهؤلاء المكلفين وعما اذا كانت تظهر الوضع المالي بشكل عادل وفقا لقواعد المحاسبة وقواعد التدقيق المعتمدة والمعمول بها, او وضع ملاحظاته وتحفظاته حول هذه البيانات ان وجدت.

المادة 2

معدلة 22/01/1998

(عدلت بموجب مرسوم 11671 / 1998 )

يعطى المكلفون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية المحددة لكل فئة من المكلفين بضريبة الدخل, من اجل تقديم تقرير خبير المحاسبة (او مفوض المراقبة) والبيانات المرفقة بهذا التقرير. اما المكلفون الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فيستفيدون من مهلة الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التصريح العائد لهم. في حال عدم ضم التقرير والبيانات المرفقة به الى التصريح ضمن المهلة القانونية او التأخر في ضمه اليه يعتبر التصريح ناقصا وبالتالي مخالفا لاحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل وتفرض على المخالف الغرامات التي ينص عليها القانون في حالة النقص في المستندات

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1998

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1998 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11671 تاريخ 16/01/1998, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى المكلفون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية المحددة لكل فئة من المكلفين بضريبة الدخل, من اجل تقديم تقرير خبير المحاسبة (او مفوض المراقبة) والبيانات المرفقة بهذا التقرير. اما المكلفون الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فيستفيدون من مهلة الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التصريح العائد لهم. في حال عدم ضم التقرير والبيانات المرفقة به الى التصريح ضمن المهلة القانونية او التأخر في ضمه اليه يعتبر التصريح ناقصا وبالتالي مخالفا لاحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل وتفرض على المخالف الغرامات التي ينص عليها القانون في حالة النقص في المستندات

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اعمال عام 1995.

بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر