المادة 4
مادة 4: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للذين يحصلون على اذن وزاري يعطيه وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية
مرسوم رقم 855 تاريخ 17/03/1944 نافذ
مادة 4: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للذين يحصلون على اذن وزاري يعطيه وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية
المادة 4 من مرسوم رقم 855 تاريخ 17/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168110/article/4/