المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في مركز الدراسات المالية والاقتصادية, تعويضا مقطوعا عن كل جلسة, قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية على ان يكون الحد الاقصى لعدد المسابقات الخطية في الجلسة الواحدة خمس عشر مسابقة وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبناينة عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
مادة 3: يتقاضى كل من مراقبي الامتحانات في مركز الدراسات المالية والاقتصادية تعويضا يوميا قدره خمس ليرات لبنانية.
مادة 4: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول موقع من مدير المعهد وتصرف بقرار من وزير المالية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 اذار سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2242 تاريخ 27/12/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 141/ر.م. تاريخ 25/1/1961
شرط ان يقوم الموظفون من اصحاب العلاقة بمهامهم خارج
اوقات الدوام.
رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة
الامضاء: رفيق البراج