جميع التشريعات

مرسوم رقم 6364 20/03/1961

اعطاء تعويض مقطوع الى لجان فاحصة

النوع
مرسوم
الرقم
6364
التاريخ
20/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1961, ص. 387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6364 تاريخ 20/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في مركز الدراسات المالية والاقتصادية, تعويضا مقطوعا عن كل جلسة, قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية على ان يكون الحد الاقصى لعدد المسابقات الخطية في الجلسة الواحدة خمس عشر مسابقة وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبناينة عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من مراقبي الامتحانات في مركز الدراسات المالية والاقتصادية تعويضا يوميا قدره خمس ليرات لبنانية.

المادة 4

مادة 4: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول موقع من مدير المعهد وتصرف بقرار من وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2242 تاريخ 27/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 141/ر.م. تاريخ 25/1/1961 شرط ان يقوم الموظفون من اصحاب العلاقة بمهامهم خارج اوقات الدوام. رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق البراج