النص الكامل

مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 13435 / 1963 )

تتناول صلاحيات المهندس الحرجي:

1- اقتراح برامج اعمال التحريج وحفظ التربة والاستثمار والمراعي والصيد والاسماك وتصاميمها وتكاليفها في المنطقة باشراف رئيس المصلحة الاقليمية وموافقة المحافظ وعرضها على الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية لدراستها من الناحية الفنية التطبيقية.

2- السهر على تنفيذ المشاريع المقررة لمنطقته ومراقبتها.

3- ادارة شؤون افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك في منطقته وتوزيع الاعمال فيما بين افرادها.

4- الحاق الموظفين التابعين له من مركز الى آخر ضمن منطقته بعد استطلاع رأي المحافظ وذلك لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بموافقة رئيس المصلحة الاقليمية.

5-

آ- اجراء الكشف على الاحراج الاميرية والمشاعية والخاصة.

ب - وضع دفاتر شروط تلزيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية وعرضها على المصلحة الاقليمية للمصادقة عليها على ان تبلغ المصلحة المركزية نسخة عنها على سبيل العلم.

المادة 5 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168123/article/5/