المادة 7
تتناول صلاحية المراقب والحارس الحرجي:
1- قبول وتسجيل طلبات الاستثمار واجراء الكشف عليها وابداء رأيه الفني بشأنها.
2- اجراء دوريات دائمة لمراقبة الاحراج والمراعي والصيد والاسماك.
3- تنفيذ الاعمال المتعلقة بالمشاريع التي يعهد اليه بها ومراقبتها.
4- تنفيذ جميع المهام والاعمال المختصة بمأموري الغابات بموجب القوانين المرعية الاجراء.