النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 نافذ

المادة 8

المادة 8

يلغى الترخيص في اي وقت اذا لم تعمل المواعين والشالونات والقاطرات المرخص بتسجيلها واستثمارها في مرفأ بيروت خلال مهلة سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص .

المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168126/article/8/