المادة 8
يلغى الترخيص في اي وقت اذا لم تعمل المواعين والشالونات والقاطرات المرخص بتسجيلها واستثمارها في مرفأ بيروت خلال مهلة سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص .
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 نافذ
يلغى الترخيص في اي وقت اذا لم تعمل المواعين والشالونات والقاطرات المرخص بتسجيلها واستثمارها في مرفأ بيروت خلال مهلة سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص .
المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168126/article/8/