المادة 12
مادة 12: خلال فترة استثنائية تنتهي في 31/12/1982 يقوم رئيس دائرة الامتحانات واثنان من موظفي الدائرة من الفئة الرابعة على الاقل بمهام مقرري اللجنة الفاحصة.
مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 نافذ
مادة 12: خلال فترة استثنائية تنتهي في 31/12/1982 يقوم رئيس دائرة الامتحانات واثنان من موظفي الدائرة من الفئة الرابعة على الاقل بمهام مقرري اللجنة الفاحصة.
المادة 12 من مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168128/article/12/