النص الكامل

مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 نافذ

المادة 6

المادة 6

بالاضافة الى حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, يحق الترشيح لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة التي ستجري عام 1979 للفئات التالية:

1- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.

2- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1975 .

3- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1978 الناجحين اما في نتائجهم المدرسية للسنة الثانوية الثانية او في امتحان الترفيع الى السنة الثانوية الثالثة عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 1514 تاريخ 21/12/1978 .

4- لمن وردت اسماؤهم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية للسنة الثانوية الثالثة عن احد العامين الدارسيين 1977 - 1978 و 1978 - 1979 وذلك اذا توافر فيهم احد الشروط التالية:

أ- ورود اسمائهم على لوائح دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة لاحدى السنتين المنهجيتين الرابعة المتوسطة او الاولى الثانوية عن احد العامين الدارسيين 1973 - 1974 و 1974 - 1975 .

ب - حيازتهم معادلة رسمية صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لاحدى السنتين المنهجيتين الرابعة المتوسطة او الاولى الثانوية عن احد العامين الدراسيين 1973 - 1974 - و 1974 - 1975 .

ج- حيازتهم للشهادة الابتدائية العالية او المتوسطة اللبنانية.

5- للذين تابعوا خارج لبنان خلال العام الدراسي 1977 - 1978 دراسة سنة منهجية معادلة رسميا للسنة الثانوية الثانية واعفوا من حيازة القسم- الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي للترشيح لامتحانات القسم- الثاني من الشهادة المذكورة عملا باحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 1514- تاريخ 21/12/1978 .

6- للذين حصلوا خلال احدى سنوات 1976 و 1977 و 1978 و 1979 على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية معترف بها رسميا في الدولة التي نالوا فيها الشهادة المذكورة.

7- لطلاب دور المعلمين والمعلمات الرسمية الذين انهوا المنهجية الثالثة في الدور المذكورة في شهر تشرين الثاني 1977 .

المادة 6 من مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168128/article/6/